حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530190369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186605/1445
رقم الحكم:4530190369
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186605 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530190369 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570186605 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للخدمة التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للعقار المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها تعاقدت المدعى عليها للوساطة بين المدعية و شركة (...) التجارية بثمن إجمالي قدره (37,950) سبعة وثلاثون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، وذلك عن كشك كوفي شوب بمبلغ قدره (379,500) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألف وخمس مئة ريال، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها 10% وليس مع المدعي سماسرة آخرون ولم يتم العمل المناط به واستحق المدعي المبلغ بسبب عدم الالتزام بالاتفاق وتسليم الموقع في الوقت المحدد في العقد والتمكين منه والانتفاع به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/08هـ الموافق 2023/04/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة مبلغ السمسرة وقدره (37,950) سبعة وثلاثون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، مؤكداً بأن سبب استرداد المبلغ عدم الالتزام بموعد تسليم العين والتمكين والانتفاع منها حسب الاتفاق، استناداً على عقد الأجرة وفسخ العقد مع المؤجر للأسباب المذكورة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم بين أطراف الدعوى محرر على مطبوعات وزارة العدل بالمحكمة التجارية بجدة المتضمن القضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (37,950) سبعة وثلاثون ألف وتسع مئة وخمسون ريال لصالح المدعية برقم (4431057492) وتاريخ 1444/12/25هـ 2- عقد بين أطراف الدعوى المتضمن تأجير كشك للمدعى عليها برقم (20110119054) وتاريخ 2022/11/21 3-عقد أتعاب محاماة ضد المدعى عليها بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال مختومة بختم الطرف الأول ومذيلة بتوقيع الطرف الثاني بتاريخ 1444/11/19هـ وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/26هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه بما نصه: (جاء بالدعوى من سابق إقامة دعوى ضد موكلته والصادر فيها حكم لصالح المدعية فصحيح إلا أنه لا يخفى عليكم المستقر عليه أن المحكوم عليه لا يلزم بأتعاب التقاضي مطلقاً وباستعراض فضيلتكم للدعوى الأصلية السابق نظرها، يتبين أن دفاع موكلته فيها كان جدياً ومحتملاً ظنا أن الحق معها استنادا للوفاء بالتزامها وإنجازها العمل الوساطة المكلفة به كوسيط بين المدعية ومالك العقار وإبرام عقد التأجير عن طريقها ثم انفساخ العقد لاحقا بين المدعية ومالك العقار بعد مرور خمسة أشهر لسبب غير متعلق بها ولم يكن دفاعها تعمد ظلما أو تعديا على حق المدعية وعليه فلا وجه شرعا لإلزامها بأتعاب التقاضي. لا سيما وأن التعويض عن أتعاب التقاضي هو جبرا لضرر واقع وأن الثابت أن ضرر موكلته تجاوز الضرر الواقع على المدعية فقد باشرت عملاً بالوساطة وبذلت فيه جهدا ونفذت التزامها وأبرمت العقد عن طريقها وفي مقابل ذلك لم تجني أي منفعة أو فائدة . على أنه : (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر ب، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف والعادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاءـ إلا أن من ضوابط ذلك مراعاة ثبوت مماطلة المدعى عليها في الدعوى الأصلية من عدمه ولم يثبت مماطلة موكلته في الدعوى الأصلية وتقدمت بجوابها على الدعوى ودفاعها بأول جلسة نظرت فيها ظنا أن الحق معها بما ينتفي معه الوجه الشرعي والنظامي لإلزامها بنفقات التقاضي وعليه وبناء على ما سبق التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية ثم قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن المطالبة بقيمة الأتعاب في الدعوى السابق نظرها أمام الدائرة وحيث إن دعوى الأصل نظرت أمام الدائرة ، كما أنها مقامة ضد تاجر ، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما أن وكيل المدعية قد طلب الحكم بمبلغ قدره (7.000) سبعة الاف ريال مقابل أتعاب الترافع والمحاماة في الدعوى المشار اليها في الوقائع والصادر فيها الحكم لصالح موكله، وبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائتها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)،وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للعقار المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (3000) ثلاثة الاف ريال لصالح المدعية شركة (...) للخدمة التجارية شركة شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب .وبالله التوفيق ،،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث