حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530228708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570157383/1445
رقم الحكم:4530228708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157383 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530228708 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٧٣٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : مصنع شركة (...) لتصنيع الاخشاب المحدودة الوقائع: في يوم ٠٣/٠٣/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن لمدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خشب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢١٧,٩٩٨.٤٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مصادقة الحساب الموقعة من قبل المدعى عليها بملغ المطالبة واشعار عن طريق البريد هكذا أجاب ، وباطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات قررت قفل باب المرافعة للتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) مئتان وسبعة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد خشب، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي قدره ٢١٧,٩٩٨.٤٠) مئتان وسبعة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة على المدعى عليها، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه استناداً إلى المادة (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع شركة (...) لتصنيع الاخشاب المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال و أربعون هلله لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث