حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530157661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470963872/1445
رقم الحكم:4530157661
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470963872 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530157661 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470963872 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" اتفقت موكلتي المدعية مع المدعى عليه بموجب عقد شفهي على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال جدران استناديه ودرج وأعمال خرسانية بجامعة (...)مستخلص (14) و(15)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 22 / 04 / 1437 هـ، الموافق 01 / 02 / 2016 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 05 / 07 / 1438 هـ، الموافق 02 / 04 / 2017 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (287،469) مئتان وسبعة وثمانون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد تم تنفيذ أعمال صب صبة نظافة ثم صب الأرضية والقواعد ثم صب جدران بارتفاع (6) متر وسمك (60) سم، إضافة إلى أعمال درج كامل محملة على جدران خرسانية للبنى رقم (...) وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بشكل كامل بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (287،469) مئتان وسبعة وثمانون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05 / 07 / 1438 هـ، الموافق 02 / 04 / 2017 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (287،469) مئتان وسبعة وثمانون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (15) في 05 / 07 / 1438 هـ، الموافق 02 / 04 / 2017 م، بمبلغ قدره (287،469) مئتان وسبعة وثمانون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 18 / 10 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق دعواه الوارد بيانها في صدر الوقائع، بعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فذكرا بأنه يوجد مساعي للصلح وطلبا تأجيل الجلسة وعليه قررت الدائرة قبول طلبهما وأفهمت وكيل المدعى عليها بأنه في حال لم يتوصلا إلى صلح خلال عشرة أيام فإن عليه إيداع جوابه عبر النظام فور انتهاء الفترة المحددة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ 02 / 11 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى الدعوى المذكورة اعلاه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: طالبت المدعية بدعواها بمبلغ وقدره (287،469) ريال، مدعية أنها مبالغ مستحقة لم تسدد عن المستخلص الجاري رقم (14)، والمستخلص الجاري رقم (15)، لأعمال الجدران الاستنادي ودرج في الموقع العام بمشروع (...)للطالبات، بجامعة(...)والمرفقة بدعواها وهذا غير صحيح والصحيح أن المبالغ المستحقة عن المستخلصان المذكوران والمرفقة بالدعوى تم سدادها كما بالبيان التالي: 1/ المستخلص (14)، صافي المستحق صرفه (165،958,92) ريال، المبلغ المسدد (165،958,92) ريال، طريقة السداد: جزء من دفعة مسددة للمدعية عبر اعتماد بنكي عن تعاملات متعددة بمبلغ اجمالي (1،250،000) ريال، بتاريخ 05 / 01 / 2017 م، 2/ المستخلص (15)، صافي المستحق صرفه (121،510,22) ريال، المبلغ المسدد (121،510,22) ريال، طريقة السداد: جزء من دفعة مسددة للمدعية عبر اعتماد بنكي عن تعاملات متعددة بمبلغ اجمالي (1،000،000) ريال، بتاريخ 01 / 01 / 2018 م، وبناء على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى"، وفي جلسة بتاريخ 03 / 11/ 1444 هـ، حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم ( ...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم سالت الدائرة طرفي الدعوى عن اتفاقهم على الصلح فذكر بأنهم لم يتوصلا إلى صلح معين وعليه سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم إيداع مذكرته الجوابة عن المدة المحددة فذكر أنه كان هناك محاولة لإرفاق المستندات التي تثبت دفعه وعليه واستنادا للمادة (26) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة عدم قبول أي طلب عارض أو مقابل مقدم من المدعى عليها في هذه الدعوى، ثم وبطلب الإجابة منه على الدعوى أجاب قائلا: المستخلصات المقدمة من قبل المدعي والتي يستند عليها فيس دعواه هي مسددة بالكامل ولا يستحق المدعي مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية انكر صحة ذلك ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بينته على السداد وذكر بأن المبالغ سددت عن طريق اعتماد بنكي وطلب مهلة قدرها خمسة أيام لإرفاقه فقبلت الدائرة إمهاله وأمهلت وكيل المدعية مدة مماثلة لتقديم مذكرة رد بعد استيفاء المدعى عليه للإجابة، وفي جلسة بتاريخ 17 / 11 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم ( ...) وبموجب الوكالة رقم ( ...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى أن المدعي وكالة لم يلتزم بالمدة المحددة ولم يودع مذكرته خلال المدة المحددة له في النظام وعليه قررت الدائرة عدم قبول أي طلبات عارضة من المدعية في هذه الدعوى ونبهت على أنه في تكرار ذلك ستفرض الدائرة الغرامة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ثم قدم مذكرة رده وكان نصها التالي (أولا: حيث إن المدعى عليها دفعت بوجود سدادات تغطي قيمت الأعمال المنفذة من قبل موكلتنا وهو ما ندفع بعدم صحته وقدمت على ذلك سدادين ادعت أنها السدادات المقدمة من المدعى عليها لموكلتنا وبالاطلاع على هذه السدادات وجدنا فيها الملاحظات التالية: 1/ المرفقات المقدمة صور وغير معتمدة من البنك وليس عليها أي تواقيع أو أختام أو شعار للجهة الصادرة منها، 2/ المرفقات مجرد جداول غير واضحة المصدر، 3/ المرفقات غير موضح فيها معلومات الحوالة و الجهة المحول لها أو رقم حسابها، 4/ المرفقات باللغة الإنجليزية وغير مترجمة ومما تقدم يتضح لفضيلتكم أن المرفقات المقدمة من المدعى عليها يتعذر الرد عليها كونها غير واضحة ولا تثبت شيء في موضوع الدعوى، ثانيا: لقد قامت المدعى عليها بالادعاء بالسداد وتقديم نفس هذه الحوالات غير الواضحة في القضية رقم (4470153991) وتاريخ 10 / 03 / 1444 هـ، في الدائرة الواحدة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض مع العلم أن القضية لا تزال منظورة وقد رددنا بنحو ما جاء في ردنا هذا من عدم صحة الحوالات وعدم وضوحها مع العلم أنه في حال ثبوت الحوالات فإن الدعوى الأولى تغطيها بالكامل حيث إن قيمة الأعمال في الدعوى الأولى التي ادعت المدعى عليها هذه السدادات فيها قرابة (21) مليون ريال وعليه فلا يصح قيام المدعى عليها بالدفع بنفس السداد في دعويين مختلفتين عليه ولما تقدم ولكون المدعى عليها لم تنكر الأعمال ولا المبالغ ولكونها لم تقدم ما يثبت سداد المبلغ نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (287،469) ريال، بالإضافة الى مصاريف وأتعاب المحاماة) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحديد محل منازعة موكله في أوراق السدادات المقدمة من المدعى عليها فذكر : أن السدادات التي ذكرتها المدعية لا تظهر لدى موكلته ولا تقر بها والمرفقات التي قدمتها المدعى عليها مجرد جداول خالية من أي توقيع أو ختم أو اعتماد رسمي ولا يوجد عليها شعار الجهة المصدرة لها إضافة الى عدم ورود اسم موكلتي في السدادات المذكورة ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم مذكرة رد يبين فيها شكل السدادات والاوراق المثبتة لها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فاستعد بذلك، وبتاريخ 22 / 12 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" نوضح لفضيلتكم تفاصيل سداد مستحقات المدعية والتي كانت عبر اعتمادنا بنكيا: 1/ السداد الأولى بقيمة (165،958,92) ريال، وكانت عن عبر الاعتماد النبكي رقم (...) بقيمة (1،250،000) ريال، والتي تم سدادها للمدعية بموجب إشعار السداد من البنك (...)بتاريخ 04 / 07 / 2017 م، (مرفق1)، 2/ السداد الثاني بقيمة (121،958,22) ريال، وكانت عن عبر الاعتماد النبكي رقم (...) والتي تم سدادها للمدعية بموجب اشعار السداد من البنك برقم بتاريخ 17 / 07 / 2018 م، (مرفق2)، وعلى ضوء ما تقدم فإن المدعية قد استلمت كافة مستحقاتها محل هذه المطالبة بموجب السداد عن طريق الاعتماد البنكي، وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم بما يلي: الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها"، وفي جلسة بتاريخ 23 / 12 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة ردها خلال المدة المحددة لها من قبل الدائرة في الجلسة الماضية ولم تقدمها إلا في يوم الأمس وعليه استنادا على المادة السادسة والعشرين من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة فرض غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال على المدعى عليها لتخلفها عن تقديم ما طلب منها خلال الميعاد المحدد ثم وبطلب الرد من وكيل المدعية على ما قدمه وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فقبلت الدائرة إمهاله على أن يقدم ما لديه خلال مدة قدرها خمسة أيام وللمدعى عليه مدة مماثلة ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ 28 / 12 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" نتقدم الى فضيلتكم بالرد على رد المدعى عليها والفواتير المقدمة من قبلهم فيما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على رد المدعى عليها الثاني وجدناه مطابقاً تقريباً لردها الأول بتاريخ 02 / 11 / 1444 هـ، مع اختلاف في المرفقات من جهة النوع ولكن مع نفس الإشكالات في المرفقات السابقة من كونها صور غير واضحة وغير معتمدة من الجهة المصدرة بختم أو توقيع واضح وباللغة الإنكليزية وقد رددنا على ذلك من عدم صحة الحوالة ومن كون الحوالة الأولى استخدمت في دعوى سابقة علماً ان المدعى عليه تتعمد المماطلة رغم إعطائها أكثر من فرصة والكثير من الوقت لإحضار ما يثبت حوالتين فقط وكل ما تفعله هو عدم التقيد بالمدد النظامية للرد ولا تقدم مذكرتها الا قبل الجلسة بيوم واحد لتمنعنا من الرد كما حدث في أخر جلسة مع كون المذكرة مطابقة تماماً لسابقتها ولم تحتاج الى وقت ولم تكلف المدعى عليها نفسها حتى عناء الترجمة كما نص نظام المرافعات الشرعية وفي كل مرة تقوم بتقديم نفس المذكرات مع أوراق غير صحيحة وغير معتمدة ،عليه نتمسك بردنا السابق المقدم في الجلسة بتاريخ 17 / 11 / 1444 هـ، ونكتفي بما قدمنا ونطلب الفصل في الدعوى، عليه، ولما تقدم ولكون المدعى عليها لم تنكر الأعمال ولا المبالغ ولكونها لم تقدم ما يثبت سداد المبلغ نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 287,469.00 ريال بالإضافة الى مصاريف وأتعاب المحاماة"، وفي جلسة بتاريخ 07 / 01 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ثم طلبت الدائرة المدعى عليه وكالة بيان الاعتمادات البنكية التي يستند عليها سدادا لمبلغ لمطالبة مع بيان دفعه بها في السداد في دعاوى أخرى مقامة ضد موكلته على أن يقدم ما سبق خلال مدة قدرها خمسة أيام وللمدعية مدة مماثلة، وفي جلسة بتاريخ 21 / 01 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية(...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) ونظراً لكون فضيلة قاضي الدائرة الأساسي في إجازة رسمية فقد جرى تأجيل الجلسة لاستكمال فضيلته نظر القضية، وفي جلسة بتاريخ 06 / 02 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن بيان سبب الحوالتين المقدمة؟ فأجاب هي لعدة تعاملات بين موكلتي والمدعية. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة هل تم تقديم هذه السدادات في الدعوى المنظورة لدى الدائرة الواحدة والعشرون؟، فأجاب: نعم، لقد تم تقديم أحد السدادات أمام الدائرة الواحدة والعشرون وهو السداد الصادر عبر الاعتماد النبكي رقم (...) بقيمة (1،250،000) ريال، بموجب اشعار السداد من البنك (...)بتاريخ 04 / 07 / 2017 م، تم الدفع به في الدعوى رقم (4470963872)، السداد الثاني بقيمة (121،958.22) ريال، وكانت عن عبر الاعتماد النبكي رقم (...) والتي تم سدادها للمدعية بموجب إشعار السداد من البنك برقم بتاريخ 17 / 07 / 2018 م، لم يتم الدفع به في تلك الدعوى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال على رده المرفق عبر الطلبات برقم (4510205296) وقد تضمن ما نصه" نتقدم الى فضيلتكم بالرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ 20 / 01 / 1445 هـ، والمقدمة في القضية رقم (4470963872) فيما يلي: أولاً: إلى أصحاب الفضيلة إن المدعى عليها تتخبط في ردودها وتحاول كسب الوقت حيث أنها وفي كل الدعاوى السابقة بينها وبين المدعية تقدم حوالات عشوائية وسدادات عير صحيحة وتغير أقوالها في كل مرة في انفصال تام عن الواقع وكل ذلك للمماطلة في الدعوى وهو ما يحدث في هذه الدعوى وما تثبته مذكرات المدعى عليها المنفصلة تماماً عن الواقع فلو نظر فضيلتكم الى مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ 02 / 11 / 1445 هـ، يجد أن المدعى عليها دفعت بالسداد بتاريخ 01 / 01 / 2018 م، بقيمة (1،000،000) مليون ريال، وهو ما رددنا عليه أنه سداد مكرر في الدعوى رقم (447015399) لتقوم المدعى عليها وفي مذكرتها الأخيرة وعند سؤال المحكمة لها بتغيير السداد الى سداد أخر لا تقره موكلتي بتاريخ 17 / 07 / 2018 م، دون توضيح من وكيل المدعى عليها عن وجود تغيير في الحوالات فضلاً عن توضيح السبب، ثانياً: إلى أصحاب الفضيلة مرفق الى فضيلتكم مذكرة المدعى عليها المقدمة في الدعوى رقم (447015399) إضافة الى مرفقات المذكرة وستجدون فيها: 1/ يرجى الاطلاع على المرفق رقم (14) وستجدون فيها أن الحوالة والتي تحمل الرقم (...) مطابقة في رقمها للحوالة الأولى التي دفعت بها المدعى عليها في أخر مذكرة في هذه الدعوى مع اختلاف شهر في التاريخ وهو امر طبيعي كون المدعى عليها تقدم جداول غير معتمدة وتغير في الحوالات وتواريخها في كل جلسة، 2/ يرجى الاطلاع على المرفق رقم 15+16 وستجدون فيها أن الحوالة والتي تحمل الرقم (...) مطابقة في رقمها وتاريخها للحوالة الثانية التي دفعت بها المدعى عليها في أخر مذكرة في هذه الدعوى مع العلم أنها في المرفق بمبلغ (2،000،000) مليون، ولكن المدعى عليها قد فرقتها الى قسمين في الجدول في لائحة تلك الدعوى وهو ما حاول وكيل المدعى عليها توضيحه للدائرة شفوياً في أخر جلسة من كونهم دفعوا في هذه الدعوى بمليون من أصل حوالة مشتركة بمليونين ولم تفهم الدائرة هل الحوالة ب مليون أو مليونين وما سبب تضارب كلام المدعى عليها ولا نحن في الحقيقة، ثالثا: دفعت المدعى عليها بأنها قد دفعت بجزء من الحوالات في الدعوى رقم (447015399) وهو مبلغ (165،958.92) ومبلغ (121،958.22) والمتأمل في مذكرة ومرفقات المدعى عليها في الدعوى المذكورة والمرفقة لكم يجد أن جميع الدفع بالسدادات دفع بالسدادات كاملة ويجد أن أقل مبلغ تم الدفع به هو (482،430) ريال، وباقي المبالغ تقريباً كلها دفع بالملايين ومما تقدم فإننا لا نعلم من أين أحضرت المدعى عليها هذه الأرقام الغريبة التي تتحدث عنها وهل قامت أصلاً بالرجوع الى الدعوى المذكورة أم لا ولكن ما قدم كفيل ليوضح لفضيلتكم حجم تخبط المدعى عليها وتعمدها اطالة أمد القضية وتشتيتنا وتشتيت المحكمة بالردود عليه، ولما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (287،469) ريال"، هكذا تضمنت. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 18 / 02 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)المثبت حضورهما، وفيها جرى من الدائرة سؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه، قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره قدره (287،469) ريال، يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الأعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كانت بينة المدعي على قيمة الأعمال المنفذة هي مستخلص (14) و (15)، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وأنه تم سداد المدعي كامل مستحقاته، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وحيث أقرت المدعى عليها بتنفيذ الأعمال، ولم تقدم بينة صريحة على السداد، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...)للتجارة والمقاولات : ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (287,469.00) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث