حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530200849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570179926/1445
رقم الحكم:4530200849
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179926 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530200849 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٩٩٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠١هـ على أن يقوم المدعي بـالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٢١٦١٦١٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية العاشرة، بشأن المطالبة بـاسترداد حيازة سند لأمر من أجل إيقاف تنفيذه لكونه مقدم لمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة، لصالح المدعى عليه، حسب الشرط التالي: المرافعة والمدافعة حتى صدور حكم نهائي؛ على أن يستحق المدعي نسبة (١٠%) متى صدور حكم نهائي، والقضية لم يصل منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة المثل حالاً قدرها (٦٩,٣٠٠) تسعة وستون ألف وثلاثمائة ريال، وذلك لكونه انهى القضية بصدور حكم لصالحه، وقدم سنداً لطلبه صك حكم، برقم (...)، وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ، صادر من وزارة العدل، يتضمن نص حكمه:(حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يرد إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) سند لأمر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م بمبلغ قدره (٦٩٣,٠٠٠) ستمائة وثلاثة وتسعون ألف). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ وملخصها: حضر المدعي، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة جاب بما نصه: أولاً: لا صحة لما زعمه المدعي من التعاقد مع موكله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠١هـ، في القضية الأصلية رقم (٤٣٩٢١٦١٦٣) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ. ثانياً: لم يكن المدعي محامياً وقت نظر القضية الأصلية، وحضر جلسات القضية الأصلية بصفته وكيلاً عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ، كما هو ثابت في طلبات القضية (طلب إضافة ممثل) بالرقم (٤٣٧٥٥٠٣٥٢) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ. ثالثاً: إنَّ من الثابت في ضبوط القضية الأصلية أنَّها تابعة للقضية رقم (٤٣٩٠٣٣١٥٠) التي نُظرت في الدائرة التجارية (٨) في ذات المحكمة، وقد أقام المدعي قضية أتعاب وكلاء في الدائرة (٨) برقم (٤٥٧٠١٧٩٩٢٧) تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ، يُطالب فيها بأجرة المثل، وما زالت منظورة. رابعاً: كان بإمكان المدعي تقديم طلب استرداد حيازة السند في القضية رقم (٤٣٩٠٣٣١٥٠) المنظورة بالدائرة التجارية (٨) إذ أنَّها متعلقة بذات العقد والنزاع. خامساً: لا يعتد بالوكالات المباشرة للمدعي، لمخالفتها للمادة (١٨) من نظام المحاماة، بناء على حذف الفقرة (أ) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ. سادساً: نصت المادة (١٨/١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة مع مراعاة ما ورد في البند رقم (١٠/٣) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي . كما نصت المادة (١٨/١٠) لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين .. . بناء على ما سبق، فإنَّ المدعي لا يستحق أتعاب الوكالة، وعلى المدعي رفع دعواه على من قام بتوكيله بموجب الوكالة المضبوطة في جلسات القضية الأصلية، وعقب المدعي بما نصه: أولاً: ما ذكر في أولاً ينكره الواقع والجهد المبذول ويثبت ذلك الوكالات الصادرة من المدعى عليه حيث أن لديه منه ثلاث وكالات مباشرة سابقة لتاريخ القضية وسارية حتى انتهاء القضية ويثبته أيضاً ويركده ما ورد في ضبوط جلسات القضية الاصلية وصك الحكم الصادر بها والثابت به حضوره وترافعه ومدافعته والمذكرات المقدمة والجهد المبذول حتى انتهاء القضية بحكم مكتسب القطعية. ثانياً: فيما ورد في ثانياً مردود عليه بتعريف (المحامي) الوارد في المادة الأولى من نظام المحاماة ونصها يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه. ولم يحصر المنظم لفظ المحامي على المرخص فقط ولم يشير الى الترخيص، فضلاً عن أن هذا الدفع لا ينفي العمل والجهد المبذول وما قدمته في القضية الاصلية والثابت في ضبوط جلسات القضية وصك الحكم الصادر بها، وما دفع به المدعى عليه وكالة انه حضر بوكالة عن وكيل غير وجيه لكون لديه من المدعى عليه ثلاث وكالات مباشرة، وجميعها مخوّل بها بالصلاحيات المطلوبة امام المحاكم وجميعها في نفس الفترة وصادرة قبل إقامة الدعوى وسارية حتى انتهاء الدعوى بحكم مكتسب القطعية وفي أي جلسة يحضرها يقدم للدائرة أي وكالة مقبولة سواء مباشرة او من وكيل، فضلاً عن أن الثابت انه من باشر الدعوى وحضر بها منفرداّ دون غيره وحررها وقدم لائحة الدعوى وترافع ودافع وبذل الجهد حتى انتهت بحكم مكتسب القطعية وكل ذلك يثبت ويؤكد انه الوكيل لا غيره، كما العبرة بمن بذل الجهد ومن قدم المذكرات المقدمة والمرافعة المرصودة وجميعها مثبتة بالقضية وثابت مقدمها، كما انه من تعاقد معه المدعى عليه وهو من عمده بالترافع بالقضية. ثالثاً: فيما ورد في ثالثاً و رابعاً لا علاقة للقضية الأصلية بالقضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة، وذلك لكون القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة مُقامة من خصم المدعى عليه وموضوعها طلب فسخ العقد لعدم الالتزام بالأعمال المتفق عليها والمطالبة بتعويض حتى انتهى الطلب الى مطالبتهم بمبالع مجموعها قد وصل إلى مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين ريال تقريباً، وقد عيّن فيها خبير وطال امد التقاضي فيها لعمق تفاصيلها والمدعى عليه الضرر قائم عليه لكونه منفذ ضده السند لأمر موضوع القضية الاصلية وصادر بحقه قرارات التنفيذ وموقفة كامل خدماته وممنوع من السفر، والحال ما ذكر يكون تقديمها في قضية منفصلة أسرع للبت فيها ورفع الضرر لكونه لو قدم في القضية المنورة لدى الدائرة التجارية الثامنة لن يحكم في الطلب إلا مع الحكم في الدعوى مع العلم أن تقديمها كان بطلب وموافقة المدعى عليه والدفع الوارد غير ملاقي ولا ينكر العمل والجهد المبذول ولا أثر له. رابعاً: فيما ورد بـ خامساً و سادساً فما دفع به من كون لا يعتد بالوكالات المباشرة لمخالفتها المادة (١٨) من نظام المحاماة دفع مرسل لا بينة عليه ولا استناد، وطالب بما تراه الدائرة مناسباً سواء بتعيين خبير عبر منصة خبرة او الإحالة الى الهيئة السعودية للمحامين أو بتقدير الدائرة وذلك لتقدير اتعاب أجرة المثل والحكم بها. ثم قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وملخصها: وتشير الدائرة إلى انه بعد الدراسة ولتأمل للقضية سألت المدعي هل ما قام به من عمل كان بنيه التبرع فأجاب: لم يكن بنية التبرع وانه كان بمقابل مالي وأن المدعى عليه على علم بذلك ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة هل موكله قام بتوكيل المدعي فأجاب: بأنه قام بتوكيله، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن المطالبة في قضية سابقة تم نظرها أمام الدائرة وفق ما ساقته الوقائع وحيث أن المدعي هو من ترافع في تلك القضية حتى تم الحكم فيها لصالح المدعى عليه وحيث إن دعوى الأصل نظرت أمام الدائرة ، كما أنها مقامة ضد تاجر ، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها. واما عن الموضوع فإن الثابت من أوراق القضية أن المدعى قام بالترافع عن المدعى عليه في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢١٦١٦١٣) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ والتي تم نظرها في هذه الدائرة وقد أصدرت الدائرة حكمها رقم (٤٣٣٢٩٧٨٣٣) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولقوله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الاجير أجرة قبل أن يجف عرقه) وللحديث القدسي (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ..ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) وبما أن المدعي يطلب الحكم على المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٩،٣٠٠) تسعة وستون ألف وثلاثمائة ريال مقابل أتعاب الترافع وبما أنه لايوجد عقد بين الطرفين فإن الدائرة تتصدى لتقدير الاتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة(٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه . (...) ، صاحب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال لصالح المدعي ، (...) صاحب هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق ،،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .