حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530223158

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:408013662/1440
رقم الحكم:4530223158
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408013662 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530223158 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 408013662 لعام 1440 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في 04/11/1444هـ تقدم وكيل المدعى عليها (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر الصادر برقم 408013662 ؛وعليه باشرت الدائرة نظر ذلك، وحددت لها جلسة 16/12/1444هـ، موعداً لنظرها وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس والمستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة قرارها مبيناً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان غاية ما يطلبه المدعى عليه وكالة هو إعادة النظر في الحكم الصادر عن هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (408013662)، وبما أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435هـ قد أبان في الباب الحادي عشر منه (طرق الاعتراض على الأحكام) وكما بيّن كذلك في الفصل الرابع منه المتعلق بـ(إلتماس إعادة النظر)، المادة (المائتين) وما بعدها عن الحالات المعتبرة في قبول طلب الالتماس، ولما كان ما قدمه طالب الالتماس ليس فيه ما يؤثر في الحكم الصادر في هذه القضية وقناعة الدائرة به، كما أنه ليس من حالات طلب الالتماس الواردة في النظام، كما أن الدائرة تعول على الأسباب الواردة في حكمها المقدم عليه الالتماس ؛ وبناءً عليه قررت عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها تأسيساً على ما تقدم ذكره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530223158 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 408013662 لعام 1440 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب بإعادة المبلغ المدفوع وقدره خمسة عشر ألف ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (15.000) مبلغا قدره خمسة عشر ألف ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الالتماس، ثم قدم لائحته الاستئنافية التي تضمنت وجود ورقة تثبت ان ما استند عليه الملتمس ضده هي ورقة مزورة، ودليل الإثبات على انها ورقة مزورة هو ان الشركة المزور عليها أصدرت خطاب مصدق من الغرفة التجارية يثبت ذلك التزوير الصادر من الملتمس ضده، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض ونظره مرة أخرى بناءً على لائحة الالتماس أ. هـ، فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة هذا اليوم 04/03/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: فإنه لما كان القبول الشكلي من أولى الأمور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى وكان المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ 15.000ريال ولما كان مبلغ المطالبة الأصلي أقل من 50 ألف فإنها تعتبر من القضايا اليسيرة غير القابلة للاستئناف وفق المادة 78/أ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.اهـ كما أوضحت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للنظام من أن العبرة في الدعاوى اليسيرة بقيمة المطالبة الاصلية، الأمر الذي لا يكون معه طلب الاستئناف مقبولاً شكلا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبالله الوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث