حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530184370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570110566/1445
رقم الحكم:4530184370
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110566 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530184370 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570110566 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة تسويق بتاريخ 1444/09/26هـ على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن تطبيق اليكتروني بواسطة منصات التواصل في تطبيق اليكتروني ومدة العقد (3) ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال وقد دفعت المدعية (5,400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/26هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد المبلغ المسلم وقدره (5,400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال نظير لخدمة انشاء متجر اليكتروني وتسويقه مقابل مبلغ قدره (5,400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال، سدد منه (5,400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال، سلم عن طريق تحويل، بسبب عدم الالتزام بوقت النفيذ، وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (5,400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد تنفيذ عمل لخدمات التسويق الرقمي بتاريخ 2023/04/17م مذيل بختم وتوقيع الاطراف، وقد عقدت الدائرة جلسة في 25 /02 /1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكما حضر مدير المدعى عليها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وقد ذكر بان المدعية تمارس نشاط الفعاليات الترفيهية وبسؤاله عن العمل المتعاقد عليه ذكر بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على تصميم متجر الكتروني، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (5,400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعية في تقديم خدمات الترفيه وهو من الأعمال الخدمية والأعمال المدعى بها مهنية وليست تجارية، ولا ينال من ذلك كونها تقوم بتقديم إعلانات وتحترفها وتتخذها مهنة لها فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف لم تدخل في عداد الأعمال التجارية الأصلية منها والتبعية فلا تكتسب بها المدعية وصف التاجر، وبناء على الفقرة الأولى والثانية في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، واستناداً على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 02/ 1439هـ المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية:(لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري)، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/ 02/ 1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ وبما أن قيمة المطالبة دون الحد الذي تختص به المحكمة في مواجهة المدعى عليها، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا وبالله التوفيق.