إجرائيالإثبات والإجراءات

ما هي الإجراءات القانونية المتاحة للأجنبي الذي قدم مبلغ 150 ألف ريال للشريك السعودي في مشروع مصنع دون عقد مكتوب، ولم يحصل على أي أرباح أو توضيحات بعد مرور سنتين؟

الإجابة

يجب أن يكون للأجنبي رخصة مستثمر لكي تكون شراكته مقبولة. في حال عدم وجود رخصة، يمكن المطالبة بالمبالغ المدفوعة كقرض للمدعى عليه. يجب أن يكون عقد الشراكة مكتوبًا، وهو شرط شكلي هام، وإذا اعتبرت المحكمة مراسلات أو وثائق أخرى بمثابة العقد، فلن يتم النظر بموجب المادة 16 من نظام مكافحة التستر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

الزملاء الكرام 🌹 يوجد اتفاق شفهي بين شخصين ليسوا تجار : الأول أجنبي سلّم مبلغ 150 ألف ريال. الثاني سعودي يعمل وكيلاً عن زوجته في التجارة . الاتفاق كان على الدخول في شراكة لإنشاء مصنع وتقاسم الأرباح، لكن دون عقد مكتوب .. مرّت سنتان ولم يحصل الأجنبي على أي ربح أو إيضاح عن المشروع. وكلما طالب بالربح أو استرداد ماله، يعتذر السعودي بعدم وجود أرباح أو بوجود خسائر .. ثم طلب السعودي سلف من الأجنبي ٣٠ الف لكي يعدل الخساير و ينهض بالمصنع واعطاه المبلغ حواله بنكيه ، ولكن دون جدوى ولا ارباح ولاشي .. ادلة الإثبات : إيصال بنكي لجزء من المبلغ ١٠٠ الف و ٣٠ الف تسليم نقدي للباقي ٥٠ الف محادثات واتساب تثبت تحويل المبلغ وعدم وجود أرباح. احتاج رأيكم القانوني في القضيه ؟ وايضاً لكون أن اصل المبلغ يزيد عن 100 ألف ريال، فهل ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية أم العامة ؟

مجيب

الاجنبي حتى تكون شراكته مقبولة يفترض ان عنده رخصة مستثمر لكن إذا لم يكن عنده رخصة مستثمر فالمخرج ان يطالب بالمبالغ التي دفعها كقرض للمدعى عليه والله اعلم <This message was edited>

مجيب

هذا والله أعلم من قبيل التستر التجاري، ونص النظام على أنه: "دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر."

سائل

صحيح لا يوجد لديه رخصه استثمار .. الحقيقه ان الأجنبي وقع في نصب شريكه السعودي ووثق فيه واخذ فلوسه ولا شاف شي والشراكه ذي زي كانها مضاربه ( عطني فلوس واشتغل بها معي في مصنع ونعطيك ارباح ) شفويه يعني موب موثقه أصلا المحكمة التجارية ستنظرها او ترفض بموجب عدم وجود اثبات كالعقد !! او يعني يطالب بها على اساس انها قرض حسن !!؟

مجيب

هناك عدد من الإشكالات، فعقد الشراكة يجب أن يكون مكتوبًا، وهذا شرط شكلي هام. كما أنه، ولو اعتبرت المحكمة مراسلات أو وثائق أخرى بمثابة العقد، فإنه لن ينظر بموجب المادة ١٦ من نظام مكافحة التستر.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة