إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟

الإجابة

إذا لم يكن لديها بينة، فإن الخيار المتاح هو اليمين. يجب عدم الاستهانة باليمين. إذا تم رفع الدعوى سابقاً تحت أي تصنيف (دين، هبة، إلخ)، يمكن رفعها مرة أخرى، بشرط اتحاد السبب، الموضوع، والأطراف، وقد يتغير الموضوع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
سائل

لم يكن لديها بينه كافيه وفيه شاهد شهد على ان الزوج اقر امامه بأن الزوجه اعطته الذهب وعند سؤال الشيخ هل تطلبين يمينه قالت لا

سائل

هو معترف بأن الزوجه معطيته الذهب لكن قال للشيخ انها هبه وهي ماوضّحت لي انه دين وتبيني ارجعه وعلى ذلك هو باع الذهب وهي تطالب بالقيمة

مجيب

طيب مالها الا اليمين اذا لم يكن عندها بينة ولا تستهين باليمين

سائل

القضية مفصول فيها من ست اعوام

سائل

هل يفيد رفع الدعوى مره اخر يعني؟

مجيب

في المرة الاولى رفعتها الدعوى باي تصنيف دين او هبة او ايش

سائل

ماعندي خلفية

سائل

بسألها بس اذا ممكن تفيدني بعدها وش يصير ؟

مجيب

الصلح خير

مجيب

ممكن ترفعيها مرة اخرى لان من شروط سبق الفصل في الدعوى اتحاد السبب اتحاد الموضوع اتحاد الاطراف وهنا ممكن الموضوع يكون متغير <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة