إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟

الإجابة

يجب رفع دعوى إثبات طلاق، حيث يتحمل الزوج مسؤولية التعويض. وفقاً للمادة التسعين من النظام، يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من البينونة، وللزوجة الحق في إقامة دعوى إثبات الطلاق إذا لم يتم التوثيق. كما تنص المادة الحادية والتسعين على أنه إذا لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم الزوجة به، يحق لها المطالبة بتعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق حتى تاريخ علمها به.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (13 مداخلة)
سائل

توثيق طلاق من الرجال فقط .. وما المطلقة لا تستطيع صحيح .؟

مجيب

بترفع دعوى اثبات طلاق

سائل

صحيح لاكن الغرامة كيف طريقتها اول مره اسمع فيها

مجيب

ما في غرامة

مجيب

الرجل هو اللي عليه التعويض

سائل

وكيف احصل عليه

مجيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احتاج رقم دائرة التنفيذ السابعه بالرياض جزاكم الله خير

مجيب

اذا ثبت الطلاق وعدم توثيقه خلال 15 يوم

مجيب

دعوى

سائل

وش نوع الدعوى

سائل

.؟

مجيب

المادة التسعون يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

مجيب

المادة الحادية والتسعون إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة