إجرائيالإثبات والإجراءات

أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟

الإجابة

يجب على الموكل إرسال رابط الجلسة أو تصوير الشاشة لإثبات الخلل، حيث أن المشكلة كانت تتعلق بالوكلاء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (23 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو قدمت اعتراض على حكم وماحضرت جلسة الاستئناف ايش يصير ؟ عندي خلل تقني والقاضي اصدر قرار تغيب

سائل

الا مره معلق

مجيب

شغال عندنا مو معلق

مجيب

وتوي مخلصه جلسه

مجيب

صوري الشاشة وارسلي ايميل الدائره بالخلل التقني

سائل

انا معلق معايا ويطلع لي ان الوكالات منتهيه

مجيب

غيري المتصفح

سائل

صورت ورفعت تذكره هل يسقط الاستئناف ؟

مجيب

ماعرف صدقاً مقد واجهت مثل كذا قبل

سائل

الي قد واجه مشكله زي كذا يفيدني الله يسعدكم

مجيب

المشكلة في الوكالات عامة، وأنا كذلك نفس المشكلة

سائل

رفعت التذكره الله يعطيكم العافيه بس هل في اجراء اخر اسويه ؟

مجيب

لكن قد ينسخ الرابط من التقويم أو من حساب الأصيل، لأن المشكلة فقط عند الوكلاء فاطلب من موكلك يرسل لك رابط الجلسة

مجيب

تصوير الشاشة لإثبات الخلل

مجيب

فقط يكفي

سائل

حتى موكلي ما قدر يدخل

سائل

يطلع شاشه بيضه

سائل

زي كذا

سائل

مازبط نهائي

مجيب

يغير المتصفح

سائل

بس هل يسقط الاستئناف ؟

سائل

غيرناه

مجيب

الأصل حساب الأصيل يضبط هذا الي حصل معي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة