هل يمكن رفع دعوى جديدة وتفسخ المحكمة بدون الرجوع لإجراءات جديدة؟
الإجابة
يجب رفع دعوى جديدة مع الإشارة في صحيفة الدعوى إلى الحكم السابق الذي يتضمن موافقة الطرفين على قرار الحكمين، مع ذكر أن نفس الأسباب في الحكم السابق هي أسباب الفسخ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
ترفع دعوى جديده ؟
اي نعم
ترفع دعوى جديدة وتذكر في صحيفه الدعاوى الحكم السابق بإن موافقين على قرار الحكمين
و تفسخ المحكمة بدون الرجوع في اجراءات جديدة ؟
تسأل الزوج هل موافق على القرار السابق إذا قال نعم ف راح يتم الفسخ و يصدر الحكم
الزوج اعترض اصلاً و غير موافق
لكن الاستئناف سببت بعدم موافقة الزوجة استناداً للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية ان المحكمة لا تفسخ عقد النكاح بدون موافقة الزوجة
خلاص ترفع دعوى وتذكر ان نفس الأسباب في الحكم السابق اسباب الفسخ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟