إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفع دعوى جديدة وتفسخ المحكمة بدون الرجوع لإجراءات جديدة؟

الإجابة

يجب رفع دعوى جديدة مع الإشارة في صحيفة الدعوى إلى الحكم السابق الذي يتضمن موافقة الطرفين على قرار الحكمين، مع ذكر أن نفس الأسباب في الحكم السابق هي أسباب الفسخ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

ترفع دعوى جديده ؟

مجيب

اي نعم

مجيب

ترفع دعوى جديدة وتذكر في صحيفه الدعاوى الحكم السابق بإن موافقين على قرار الحكمين

سائل

و تفسخ المحكمة بدون الرجوع في اجراءات جديدة ؟

مجيب

تسأل الزوج هل موافق على القرار السابق إذا قال نعم ف راح يتم الفسخ و يصدر الحكم

سائل

الزوج اعترض اصلاً و غير موافق

سائل

لكن الاستئناف سببت بعدم موافقة الزوجة استناداً للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية ان المحكمة لا تفسخ عقد النكاح بدون موافقة الزوجة

مجيب

خلاص ترفع دعوى وتذكر ان نفس الأسباب في الحكم السابق اسباب الفسخ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة