هل يتم سؤال الزوج عن موافقته على القرار السابق، وإذا قال نعم، هل يتم الفسخ وإصدار الحكم؟
الإجابة
الزوج قد اعترض ولم يوافق، ولكن الاستئناف استند إلى عدم موافقة الزوجة وفقاً للمادة 31 من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمحكمة فسخ عقد النكاح بدون موافقة الزوجة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
تسأل الزوج هل موافق على القرار السابق إذا قال نعم ف راح يتم الفسخ و يصدر الحكم
الزوج اعترض اصلاً و غير موافق
لكن الاستئناف سببت بعدم موافقة الزوجة استناداً للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية ان المحكمة لا تفسخ عقد النكاح بدون موافقة الزوجة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟