إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يتم سؤال الزوج عن موافقته على القرار السابق، وإذا قال نعم، هل يتم الفسخ وإصدار الحكم؟

الإجابة

الزوج قد اعترض ولم يوافق، ولكن الاستئناف استند إلى عدم موافقة الزوجة وفقاً للمادة 31 من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمحكمة فسخ عقد النكاح بدون موافقة الزوجة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

تسأل الزوج هل موافق على القرار السابق إذا قال نعم ف راح يتم الفسخ و يصدر الحكم

مجيب

الزوج اعترض اصلاً و غير موافق

مجيب

لكن الاستئناف سببت بعدم موافقة الزوجة استناداً للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية ان المحكمة لا تفسخ عقد النكاح بدون موافقة الزوجة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة