إجرائيالمرور والتأمين

ما هو وجه المخالفة في انعقاد الجمعية، وإذا كان سبباً معتبراً، كيف يمكن التحقق من ذلك؟

الإجابة

يجب مراجعة المادة 99 وتطبيقها على وضعك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ما هو وجه المخالفة التي ذكرته في انعقاد الجمعية؟ ، اذا كان سبب معتبرا فنعم، ولعلك ترحع الى النظام وتطابق ما لديك من أوراق، والله يوفقك.

مجيب

راجع المادة ٩٩ وطبقها على وضعك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة