كيف يمكن نقل المخالفات المرورية لشخص آخر إذا كانت السيارة مسجلة باسم الأخت والتفويض للأخ؟
الإجابة
يوجد تعميم من المجلس الأعلى للقضاء يفيد باختصاص إدارة المرور بنظر طلبات نقل المخالفات المرورية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مساء الخير هل يمكن نقل المخالفات المرورية لشخص آخر يعني أخت مسجلة السيارة والتفويض لاخوها وليس لديه مانع من نقلها له والمبلغ ٢٠٠ ألف تقريبا كيف يمكن ذلك؟
يوجد تعميم للمجلس الأعلى للقضاء يفيد بأختصاص إدارة المرور بنظر طلبات نقل المخالفات المرورية 👍🏻
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟