إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

كيف يمكن نقل المخالفات المرورية لشخص آخر إذا كانت السيارة مسجلة باسم الأخت والتفويض للأخ؟

الإجابة

يوجد تعميم من المجلس الأعلى للقضاء يفيد باختصاص إدارة المرور بنظر طلبات نقل المخالفات المرورية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مساء الخير هل يمكن نقل المخالفات المرورية لشخص آخر يعني أخت مسجلة السيارة والتفويض لاخوها وليس لديه مانع من نقلها له والمبلغ ٢٠٠ ألف تقريبا كيف يمكن ذلك؟

مجيب

يوجد تعميم للمجلس الأعلى للقضاء يفيد بأختصاص إدارة المرور بنظر طلبات نقل المخالفات المرورية 👍🏻

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة