إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يتم الترافع والمطالبة لشخص طاعن في السن وفاقد للوعي؟

الإجابة

يلزم تعيين ولي من قبل المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

كيف يتم الترافع والمطالبة لشخص طاعن في السن وفاقد للوعي لايتحدث ولا يدرك ماحوله ؟

مجيب

يلزم تعيين ولي من المحكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة