إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

ماذا يطلب الشيخ أثناء عقد الزواج إذا كان الأب متوفي والأخوات فوق 18 سنة؟

الإجابة

وجود الأخ الكبير ضروري لحصر الورثة أو تقديم وكالة للأخ أو أي شخص آخر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكمورحمة الله وبركاته سؤال اذا الاب متوفي وغي اخوات فوق ١٨ واذا واخدة تتزوج وش يطلب الشيخ اثناء العقد ولاية ام اعالة من الاخ

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجود الاخ الكبير وحصر ورثه او وكالة للعم <This message was edited>

مجيب

او وكاله من الاخ الكبير لاي احد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة