ماذا يطلب الشيخ أثناء عقد الزواج إذا كان الأب متوفي والأخوات فوق 18 سنة؟
الإجابة
وجود الأخ الكبير ضروري لحصر الورثة أو تقديم وكالة للأخ أو أي شخص آخر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكمورحمة الله وبركاته سؤال اذا الاب متوفي وغي اخوات فوق ١٨ واذا واخدة تتزوج وش يطلب الشيخ اثناء العقد ولاية ام اعالة من الاخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجود الاخ الكبير وحصر ورثه او وكالة للعم <This message was edited>
او وكاله من الاخ الكبير لاي احد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟