إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكنني تقديم التماس أو استئناف بعد صدور حكم نهائي في المحكمة العمالية؟

الإجابة

نعم، ولكن هناك أسباب معينة تعتمد على قضيتك، مما يستدعي التماس إعادة النظر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صباح الخيير يعطيكم العافية ابي استفسر عن حكم ( المحكمة النهائي ) في المحكمة العمالية اقدر اسوي له التماس او استئناف اعتراض اي شيء .. ؟

مجيب

وعليكم السلام اي نعم ولكن له اسباب معينه وعلى حسب قضيتك التماس اعادة نظر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة