إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل انتقلت الأم بالمحضونين إلى بلد آخر بعد حصولها على الحضانة، وما هي حقوق الأب في حال تزوجت؟

الإجابة

انتقلت مسافة 1300 كلم. الأب لا يرغب في مضارة الأم. الأم امتنعت في البداية وحاول الأب التواصل معهم عبر مكالمات مرئية، لكنها لم تستجب. اضطر الأب لرفع قضية زيارة، وهو الآن يرغب فقط في زيارة أبنائه في منطقته خلال الفترة المقررة. المشكلة تكمن في أن الأب يريد اصطحابهم إلى منطقة سكنه، بينما رفضت الأم وقدمت طلب تنفيذ بأن الزيارة يجب أن تكون في منطقتها. الأبناء ليسوا صغاراً (12 و9 سنوات) ويستطيعون التعامل مع احتياجاتهم، مما يجعل الحاجة للأم ليست ملحة خلال فترة الزيارة. الأب يرغب في أخذهم لفترات طويلة، لكن الأم تمنع ذلك بموجب الصك الذي حدد المنطقة التي تعيش فيها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

السؤال هل الام انتقلت بالمحضونين الى بلد اخر بعد حصولها على الحضانة؟

سائل

لو الام تزوجت يحق له اخذ الحضانة

سائل

يحاول يغير مواعيد الزيارة مثلا يخليها شهر في السنة ويستطيع اصطحابهم اينما شاء داخل المملكة

سائل

لايمنع النظام اصطحاب الابناء داخل المملكة

سائل

مثال الاب في جدة والام بالرياض حكم له بالزيارة كل شهر يومين يستطيع اخذهم الرياض فترة الزيارة الفكرة في مشقة السفر وقصر مدة الزيارة يستطيع تغييرها مثلا الاجازات الطويلة تكون عنده وهكذا.. بحيث يمكنه اصطحابهم فترة اطول

مجيب

نعم انتقلت مسافه ١٣٠٠ كلم

مجيب

احسن الله اليك كلامك شافي وكافي الاب لا يريد مضاره ، هي امتنعت في البدايه وحاول التواصل معهم عبر جوالات اتصال مرئي وكذا وكسرتها ، واضطر يرفع قضيه زياره ، والان فقط يرغب في زيارة أبنائه في منطقته خلال الفتره المقرره .. المشكله يا استاذه ان الاب يريد اصطحابهم لمنطقة سكنه و رفضت الام وتقدمت بتنفيذ عليه ان الزياره في منطقتها .. مضاره ليس إلا ، والا الابناء ليسوا بصغار ١٢ سنه و ٩ ويستطيعون التعامل مع احتياجتهم من اكل ونوم ونظافه وغيرها يعني الحاجه للام ليست ماسه خلال فتره الزياره

مجيب

هو يرغب أخذهم في الفترات الطويله وهنا المشكله انها تمنع ذلك بموجب ان الصك حدد المنطقه اللي تعيش فيها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة