إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يجب ذكر الشاهد في صحيفة الدعوى، ومتى يجب توضيح ذلك للقاضي؟

الإجابة

قد تم إرفاقه بصحيفة الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لدي شاهد في قضية فهل اذكر ذلك في صحيفة الدعوى؟ ام متى أقوم بالتوضيح للقاضي ان لدي شاهد؟

مجيب

انا قد ارفقته بصحيفه الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة