أين الشق الجنائي في الواقعة حتى يتقدم بدعوى للنيابة العامة؟
الإجابة
تعرض الشخص لنزيف نتيجة الغرق، والتقرير الطبي سيظهر أن ذلك ناتج عن إهمال المدرب، مما يجعله مسؤولاً عن تبعات هذا الإهمال.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
هو ما توفى بعيد الشر، وهنا لا يوجد تعدي بالاعتداءً عمداً حتى لو كان هنالك تقرير طبي. ولكن سؤالي أين الشق الجنائي في واقعته حتى يتقدم بدعوى للنيابة العامة حسب إفادتك له
فعلا هو لم يتوفي، لكن تعرض لنزيف بسبب الغرق والتقرير الطبي هيوضح دا
اهمال واستهتار المدرب يحمله تبعات اهماله
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟