إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

أين الشق الجنائي في الواقعة حتى يتقدم بدعوى للنيابة العامة؟

الإجابة

تعرض الشخص لنزيف نتيجة الغرق، والتقرير الطبي سيظهر أن ذلك ناتج عن إهمال المدرب، مما يجعله مسؤولاً عن تبعات هذا الإهمال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هو ما توفى بعيد الشر، وهنا لا يوجد تعدي بالاعتداءً عمداً حتى لو كان هنالك تقرير طبي. ولكن سؤالي أين الشق الجنائي في واقعته حتى يتقدم بدعوى للنيابة العامة حسب إفادتك له

مجيب

فعلا هو لم يتوفي، لكن تعرض لنزيف بسبب الغرق والتقرير الطبي هيوضح دا

مجيب

اهمال واستهتار المدرب يحمله تبعات اهماله

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة