إجرائيالقروض والبنوكإجابة موثوقة

هل تم البيع بعقد، وهل تم توكيل الشخص للتوقيع، وهل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟

الإجابة

يعاقب على الإهمال والتقاعس والتسبب في إصابة الغير جنائيًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل تم البيع بعقد؟ هل تم توكيل الشخص للتوقيع؟ هل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟ هل تم استلام المبلغ من الشخص؟ هل كنتِ تعلمي بالتمويل وانه قدم عليه؟ 💡اذا لا 💡 الشخص مزور البنك مفرط انتي مفرطة (اذا كانت إجابة السؤال الاخير نعم) ⚠️ هذا مجرد راي ويجب الاستشارة والاطلاع على كافة المستندات⚠️

مجيب

يعاقب للاهمال والتقاعس والتسبب في اصابة الغير جنائيًا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة