هل تم البيع بعقد، وهل تم توكيل الشخص للتوقيع، وهل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟
الإجابة
يعاقب على الإهمال والتقاعس والتسبب في إصابة الغير جنائيًا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل تم البيع بعقد؟ هل تم توكيل الشخص للتوقيع؟ هل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟ هل تم استلام المبلغ من الشخص؟ هل كنتِ تعلمي بالتمويل وانه قدم عليه؟ 💡اذا لا 💡 الشخص مزور البنك مفرط انتي مفرطة (اذا كانت إجابة السؤال الاخير نعم) ⚠️ هذا مجرد راي ويجب الاستشارة والاطلاع على كافة المستندات⚠️
يعاقب للاهمال والتقاعس والتسبب في اصابة الغير جنائيًا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟