هل يمكن رفع صحيفة استئناف ثانية بالطلبات بعد صدور حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لخلوه من الطلبات؟
الإجابة
يتوفر سببين للالتماس بناءً على الفقرتين (ب) و(د) من الفقرة الأولى من المادة 200 من نظام المرافعات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
صبحهم بالخير صدر حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لخلوه من الطلبات هل فيه مجال رفع صحيفة استئناف ثانية بالطلبات والا خلاص الحلقة الاخيره؟
لكن متوفر سببين للالتماس بناء على الفقرتين (ب)و(د) من الفقرة الاولى من المادة 200 من نظام المرافعات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟