إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفع صحيفة استئناف ثانية بالطلبات بعد صدور حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لخلوه من الطلبات؟

الإجابة

يتوفر سببين للالتماس بناءً على الفقرتين (ب) و(د) من الفقرة الأولى من المادة 200 من نظام المرافعات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صبحهم بالخير صدر حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لخلوه من الطلبات هل فيه مجال رفع صحيفة استئناف ثانية بالطلبات والا خلاص الحلقة الاخيره؟

مجيب

لكن متوفر سببين للالتماس بناء على الفقرتين (ب)و(د) من الفقرة الاولى من المادة 200 من نظام المرافعات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة