إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكنني المطالبة بأتعاب المحامي بعد أن كسب المدعى عليه القضية الأولى ورفع قضية ثانية؟

الإجابة

بعض القضاة قد يتخذون اجتهادات مختلفة، حيث قد يحكم بعضهم بعدم استحقاق الأتعاب في حال انتهاء الدعوى باليمين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

فيه واحد رفع علي قضيه وكسبها والحين رفع علي قضيه ثانيه يبي اتعاب المحامي وشلون الطريقه ؟ يحكم له الشيخ بعد ؟

مجيب

مو دايم بعض الشيوخ لهم اجتهادات، بعضهم اذا انتهت الدعوى بيمين قد يحكم إنه لايستحق الاتعاب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة