كيف يمكنني المطالبة بأتعاب المحامي بعد أن كسب المدعى عليه القضية الأولى ورفع قضية ثانية؟
الإجابة
بعض القضاة قد يتخذون اجتهادات مختلفة، حيث قد يحكم بعضهم بعدم استحقاق الأتعاب في حال انتهاء الدعوى باليمين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
فيه واحد رفع علي قضيه وكسبها والحين رفع علي قضيه ثانيه يبي اتعاب المحامي وشلون الطريقه ؟ يحكم له الشيخ بعد ؟
مو دايم بعض الشيوخ لهم اجتهادات، بعضهم اذا انتهت الدعوى بيمين قد يحكم إنه لايستحق الاتعاب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟