إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن تقديم حكم النفقة الابتدائي في طلب تنفيذ قبل اكتسابه الصفة القطعية؟

الإجابة

تم كسب الحكم من المحكمة الابتدائية، وقد تم تأييد الحكم في جلسة الاستئناف اليوم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صدر حكم بالنفقة ابتدائي اقدر اقدمه في التنفيذ ؟

سائل

ولا لازم لين يكتسب الحكم الصفة القطعية ؟

مجيب

كسبنا الحكم من المحكمة الابتدائية وجلسة الاستئناف اليوم تم تأييد الحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة