إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يعد المحرر الذي لم يرفق في الدعوى دليلاً جديداً إذا أبرز أمام الاستئناف؟

الإجابة

إذا تم الإشارة إليه في الدرجة الأولى وتم ضبطه في الصك، فلا يُعتبر ذلك دليلاً جديداً في الاستئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سؤال يا كرام كان الترافع بيني والخصم كتابة في أثناء الجلسة، وأشرت ضمن ردي إلى محرر غير مرفق في الدعوى والشيخ حكم قبل الاطلاع عليه. السؤال: هل يعد المحرر إذا أبرزته أمام الاستئناف في حكم الدليل الجديد؟ <This message was edited>

مجيب

دام تمت الاشارة اليه في الدرجة الاولى وتم ضبطه في الصك لا يعد ذلك في حكم الدليل الجديد في الاستئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة