هل يعد المحرر الذي لم يرفق في الدعوى دليلاً جديداً إذا أبرز أمام الاستئناف؟
الإجابة
إذا تم الإشارة إليه في الدرجة الأولى وتم ضبطه في الصك، فلا يُعتبر ذلك دليلاً جديداً في الاستئناف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سؤال يا كرام كان الترافع بيني والخصم كتابة في أثناء الجلسة، وأشرت ضمن ردي إلى محرر غير مرفق في الدعوى والشيخ حكم قبل الاطلاع عليه. السؤال: هل يعد المحرر إذا أبرزته أمام الاستئناف في حكم الدليل الجديد؟ <This message was edited>
دام تمت الاشارة اليه في الدرجة الاولى وتم ضبطه في الصك لا يعد ذلك في حكم الدليل الجديد في الاستئناف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟