هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
الإجابة
إذا لم يكن لديها بينة، فإن الخيار المتاح هو اليمين. يجب عدم الاستهانة باليمين. إذا تم رفع الدعوى سابقاً تحت أي تصنيف (دين، هبة، إلخ)، يمكن رفعها مرة أخرى، بشرط اتحاد السبب، الموضوع، والأطراف، وقد يتغير الموضوع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
لم يكن لديها بينه كافيه وفيه شاهد شهد على ان الزوج اقر امامه بأن الزوجه اعطته الذهب وعند سؤال الشيخ هل تطلبين يمينه قالت لا
هو معترف بأن الزوجه معطيته الذهب لكن قال للشيخ انها هبه وهي ماوضّحت لي انه دين وتبيني ارجعه وعلى ذلك هو باع الذهب وهي تطالب بالقيمة
طيب مالها الا اليمين اذا لم يكن عندها بينة ولا تستهين باليمين
القضية مفصول فيها من ست اعوام
هل يفيد رفع الدعوى مره اخر يعني؟
في المرة الاولى رفعتها الدعوى باي تصنيف دين او هبة او ايش
ماعندي خلفية
بسألها بس اذا ممكن تفيدني بعدها وش يصير ؟
الصلح خير
ممكن ترفعيها مرة اخرى لان من شروط سبق الفصل في الدعوى اتحاد السبب اتحاد الموضوع اتحاد الاطراف وهنا ممكن الموضوع يكون متغير <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
على ماذا أستند لدعم دعوى إبطال سند لأمر بقيمة 2 مليون ريال تم تقديمه ضد موكلي؟