إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

على ماذا أستند لدعم دعوى إبطال سند لأمر بقيمة 2 مليون ريال تم تقديمه ضد موكلي؟

الإجابة

يتعين على المدعية رفع الدعوى إلى المحكمة، بينما يتوجب على المدعى عليهم الرد على الدعوى بمذكرة جوابية أو تقديم مرافعة أخرى لتسوية مختلفة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

ترفع مباشره للمحكمة حتى لو كانو مدعى عليهم والطلب حقهم مختلف عن طلب المدعيه ؟

مجيب

المدعية هي اللي عليها الرفع للمحكمة

مجيب

والمدعى عليهم يردون على دعواهم امام المحكمة بمذكرة جوابية او مرافعة

سائل

طيب هي بترفع دعوى مستقلة اخرى عن دعوى المدعية والسوال ترفع للتسوية اولاً ولا مباشره ترفع فيها بالمحكمة ؟

مجيب

دعوى اخرى بتكون بتسوية اخرى لانها تختلف

سائل

بارك الله فيك استاذ عبد الغني وضحت لان سؤال الزميلة فهم منه أن تبغى ترفع دعوى مستقلة ولابد تمر على التسوية اولا ماترفعها على المحكمة مباشره لان تقرير تعذر الصلح طلبه مختلف عن طلبهم ودعواهم

مجيب

السلام عليكم اذاي اقدم شكوى في النيابة العامة ضد منفذ ضده متهرب من السداد وبيتلقى الاموال في حساب ابنه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة