إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل النفقة الماضية للأبناء لها تقادم، وما هي المدة المحددة لذلك؟

الإجابة

تتقادم نفقة الأبناء بمرور سنة، يُرجى مراجعة نظام الأحوال المدنية، فصل النفقة موجود فيه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لمن له خبره في الاحوال الشخصية النفقة الماضية للابناء هل له تقادم؟! الاب سنتين ما انفق بعد الحكم ضده بحثت فقط وجدت للزوجة و للزياده او نقصانها

مجيب

نفقة الابناء تتقادم ايضاً بمرور سنه راجعي نظام الاحوال فصل النفقه موجود النص

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة