إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب أن تكون المدعية في دعوى إلغاء القرار الإداري هي الشركة أو السائق أو كلاهما في حالة صدور مخالفة تجاوز حمولة على سائق يعمل في شركة؟

الإجابة

الأصل هو انتقال جميع الحقوق والواجبات والمكافآت، ما لم يقم صاحب العمل بإبلاغهم بتعديل ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صبحكم الله بالخير الزملاء الافاضل عندي استفسار بخصوص دعوى الغاء القرار الادارية يوجد مخالفة تجاوز حمولة ، صدرت على سائق يعمل في شركة ونزلت في حسابه الشخصي الشركة ترغب في الاعتراض كون ان هذه المخالفة اساسا تخصها لكنها نزلت على حساب السائق هل ترفع الدعوى وتكون المدعية هي الشركة او السائق او كلاهما؟

مجيب

الاصل ينتقل كل شي من حقوق و واجبات ومكافأت الا اذا صاحب العمل اعطاهم خبر ان بيتم تعديل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة