هل يجب أن تكون المدعية في دعوى إلغاء القرار الإداري هي الشركة أو السائق أو كلاهما في حالة صدور مخالفة تجاوز حمولة على سائق يعمل في شركة؟
الإجابة
الأصل هو انتقال جميع الحقوق والواجبات والمكافآت، ما لم يقم صاحب العمل بإبلاغهم بتعديل ذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم صبحكم الله بالخير الزملاء الافاضل عندي استفسار بخصوص دعوى الغاء القرار الادارية يوجد مخالفة تجاوز حمولة ، صدرت على سائق يعمل في شركة ونزلت في حسابه الشخصي الشركة ترغب في الاعتراض كون ان هذه المخالفة اساسا تخصها لكنها نزلت على حساب السائق هل ترفع الدعوى وتكون المدعية هي الشركة او السائق او كلاهما؟
الاصل ينتقل كل شي من حقوق و واجبات ومكافأت الا اذا صاحب العمل اعطاهم خبر ان بيتم تعديل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟