إجرائيالأحوال الشخصية

كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟

الإجابة

يقدر القاضي النفقة بناءً على سعة المنفق وحالة المنفق عليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

السلام عليكم كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن اعمارهم بين ٤ و ٨ سنوات وعليه قروض ولديه زوجة ثانية وابناء كم المبلغ تقريبا ؟

مجيب

يقدرها القاضي

مجيب

العبرة بسعة المنفق لا المنفق عليه

سائل

ما المقصود يرجى التوضيح

مجيب

يعني العبرة بحسب قدرة اللي يصرف

مجيب

كم يقدر

سائل

وفقًا للأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، فإن النفقة على الأبناء تُقدّر بحسب حال الأب يسارًا أو إعسارًا، ويُراعى فيها: عدد الأبناء أعمارهم مستوى المعيشة الدخل الشهري التزامات الرجل (مثل القروض والزواج الثاني) بناءً على حالتك المذكورة: طفلان (بنت وولد) أعمارهم بين ٤ و٨ سنوات الرجل عليه قروض متزوج من زوجة ثانية وله منها أبناء التقدير التقريبي (غير ملزم شرعًا أو قضائيًا): القضاة غالبًا يراعون التوازن بين دخل الرجل وقدرته على الإنفاق وبين احتياجات الأبناء الأساسية، مثل: الطعام، السكن، التعليم، الملابس، والرعاية الصحية. إذا كان دخله الشهري مثلًا ٨,٨٠٠ ريال (كمثال)، ومع وجود قروض وزوجة وأبناء آخرين، فغالبًا: يُقدَّر نفقة كل طفل ما بين ٥٠٠ إلى ١,٠٠٠ ريال شهريًا حسب الظروف. أي بإجمالي ١,٠٠٠ إلى ٢,٠٠٠ ريال شهريًا للطفلين. > 📌 لكن يمكن أن يطلب الأب من المحكمة تقدير النفقة بحسب إعساره، وتقديم ما يثبت دخله، التزاماته، وأقساط القروض. نصيحة: إذا كان هناك خلاف أو مطالبة قضائية، يُفضَّل رفع دعوى "تقدير نفقة" لدى المحكمة الأحوال الشخصية. قدم بيان بالدخل والقروض والأبناء المعالين لتقدير النفقة بعدل. هل هذا صحيح ؟

مجيب

وحال المنفق عليه كذلك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة