إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

إذا انتهت جلسات الصلح بين الزوجين بغير صلح، هل يحال طلب الطلاق للمحكمة تلقائيًا وما المستندات المطلوبة؟

الإجابة

إن زوال عقد الزوجية يعد أمرًا عظيمًا، خاصةً في حال وجود أبناء. بعد تعذر الصلح، يتم إحالة القضية إلى الدائرة المختصة، ومن ثم إلى الحكمين، وغالبًا ما يكون قرار الحكمين مرجحًا لدى القاضي، إلا أن القاضي ليس ملزمًا بالأخذ به.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

إذا انتهت جلسات الصلح بين الزوجين بغير صلح، هل طلب الطلاق يحال للمحكمة تلقائيًا؟ وايش المستندات اللي لابد تقدم للمحكمة بوقتها؟

مجيب

نسأل الله أن يصلح بين كل زوجين ويجعل بينهما مودة ورحمه فزوال عقد الزوجيه أمر عظيم وبخاصه ان كان هناك أبناء أما بعد تعذر الصلح فتحال للدائره ومن ثم تحال للحكمين وغالبا يكون قرارهما ما يحكم به القاضي وان كان الأصل أن يستأنس به القاضي وليس لزاما عليه الأخذ به

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة