ما هي الجهة المختصة بالنظر في حسم البنك لدفعات غير مستحقة في عقد تمويل تأجيري للسيارة والذي أدى لوضعي في سمة كمتعثر؟
الإجابة
لجنة الفصل في المنازعات التمويلية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حال حسم البنك دفعات غير مستحقه (عقد تمويل تأجيري لسيارة) وبسبب حسمه تم وضع أسمي في سمة كمتعثرة. مالجهة التي تنظر في هذا الأمر. لجنة الفصل في المنازعات التمويلية، ام لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية؟ <This message was edited>
لجنة الفصل في المنازعات التمويلية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟