إجرائيالقروض والبنوك

ما هي الجهة المختصة بالنظر في حسم البنك لدفعات غير مستحقة في عقد تمويل تأجيري للسيارة والذي أدى لوضعي في سمة كمتعثر؟

الإجابة

لجنة الفصل في المنازعات التمويلية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حال حسم البنك دفعات غير مستحقه (عقد تمويل تأجيري لسيارة) وبسبب حسمه تم وضع أسمي في سمة كمتعثرة. مالجهة التي تنظر في هذا الأمر. لجنة الفصل في المنازعات التمويلية، ام لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية؟ <This message was edited>

مجيب

لجنة الفصل في المنازعات التمويلية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة