إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجوز الاستناد إلى اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، وبالأخص المادة (42/1)، في إعداد لائحة نقض أمام المحكمة الإدارية العليا؟

الإجابة

أي تعطيل للحكم القضائي يتطلب تقديم دعوى لديوان المظالم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة المحامين استفسار هل يجوز الاستناد على اللائحة التنفيذية لطرق الاعنراض على الاحكام وبالاخص المادة (42/1) المتضمنة ما يجب انه يحتويه طلب النقض من (موضع المخالفة إلى آخر.) في إعداد لائحة نقض امام المحكمة (الإدارية) العليا

مجيب

أي تعطيل للحكم القضائي تتقدم فيها بدعوى لديوان المظالم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة