هل العبرة بمنطوق الحكم أو مضمونه في حالة رد الدعوى لعدم تحريرها؟
الإجابة
يتم تقديم الاعتراض خلال المهلة المحددة وهي 30 يومًا، ويحرر الدعوى بناءً على المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية. وإذا اكتسب الحكم القطعية، يحق له تحرير دعواه والسير فيها، وتنظرها نفس الدائرة بناءً على المادة رقم 1/66 من اللائحة التنفيذية، أو يمكن رفع دعوى جديدة في نفس الموضوع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل العبرة بمنطوق الحكم أو مضمونه؟ بمعنى إذا كان منطوق الحكم تم رد الدعوى لعدم تحريرها أو فقط تم رد الدعوى وفي التسبيب موضح لعدم تحريرها، هل يجوز رفع الدعوى مرة أخرى؟
يقدم اعتراض في المهلة ٣٠ يوم ويحرر الدعوى بناء على المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية ولو اكتسب الحكم القطعية كذلك يحق له تحرير دعواه والسير فيها وتنظرها نفس الدائرة بناء على المادة رقم ١/٦٦ من اللائحة التنفيذية او يرفع دعوى جديدة في نفس الموضوع عادي وتكون الدعوى محررة <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟