إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل العبرة بمنطوق الحكم أو مضمونه في حالة رد الدعوى لعدم تحريرها؟

الإجابة

يتم تقديم الاعتراض خلال المهلة المحددة وهي 30 يومًا، ويحرر الدعوى بناءً على المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية. وإذا اكتسب الحكم القطعية، يحق له تحرير دعواه والسير فيها، وتنظرها نفس الدائرة بناءً على المادة رقم 1/66 من اللائحة التنفيذية، أو يمكن رفع دعوى جديدة في نفس الموضوع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل العبرة بمنطوق الحكم أو مضمونه؟ بمعنى إذا كان منطوق الحكم تم رد الدعوى لعدم تحريرها أو فقط تم رد الدعوى وفي التسبيب موضح لعدم تحريرها، هل يجوز رفع الدعوى مرة أخرى؟

مجيب

يقدم اعتراض في المهلة ٣٠ يوم ويحرر الدعوى بناء على المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية ولو اكتسب الحكم القطعية كذلك يحق له تحرير دعواه والسير فيها وتنظرها نفس الدائرة بناء على المادة رقم ١/٦٦ من اللائحة التنفيذية او يرفع دعوى جديدة في نفس الموضوع عادي وتكون الدعوى محررة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة