إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل دعوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ تكون من اختصاص محكمة التنفيذ بحسب نص المادة ٧٣ أم المحكمة العامة بناءً على أن اختصاصات قاضي التنفيذ وردت على سبيل الحصر؟

الإجابة

محكمة التنفيذ هي المختصة بنظر دعاوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ، وفقًا للمادة 73 من نظام التنفيذ. بينما المحكمة العامة تختص بنظر الدعاوى الأصلية، وليس دعاوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

دعوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ تكون من اختصاص محكمة التنفيذ بحسب نص المادة ٧٣ أم المحكمة العامة بناءً على أن اختصاصات قاضي التنفيذ وردت على سبيل الحصر؟ <This message was edited>

مجيب

محكمة التنفيذ: هي المختصة بنظر دعوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ، وفقًا للمادة ٧٣ من نظام التنفيذ. اما المحكمة العامة: تختص بنظر الدعاوى الأصلية، وليست دعاوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة