هل دعوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ تكون من اختصاص محكمة التنفيذ بحسب نص المادة ٧٣ أم المحكمة العامة بناءً على أن اختصاصات قاضي التنفيذ وردت على سبيل الحصر؟
الإجابة
محكمة التنفيذ هي المختصة بنظر دعاوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ، وفقًا للمادة 73 من نظام التنفيذ. بينما المحكمة العامة تختص بنظر الدعاوى الأصلية، وليس دعاوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
دعوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ تكون من اختصاص محكمة التنفيذ بحسب نص المادة ٧٣ أم المحكمة العامة بناءً على أن اختصاصات قاضي التنفيذ وردت على سبيل الحصر؟ <This message was edited>
محكمة التنفيذ: هي المختصة بنظر دعوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ، وفقًا للمادة ٧٣ من نظام التنفيذ. اما المحكمة العامة: تختص بنظر الدعاوى الأصلية، وليست دعاوى أضرار التقاضي المتعلقة بالدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟