ما الخيار المتاح في نظام ناجز لترك الخصومة في دعوى منظورة بعد الاتفاق على الصلح بين الأطراف؟
الإجابة
يجب توثيق الصلح خلال الجلسة، مع الاتفاق على شروط الصلح سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، مع التأكيد على عدم اعتبار ذلك تنازلاً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي دعوى منظوره في المحكمة وتجاوزنا الجلستين واتفق الاطراف فيها على صلح قبل الجلسة الثالثة ويبون يتنازلون عنها وش الخيار بناجز؟ ترك الخصومة ما يدعم لازم قبل اول جلسة والايقاف يوقفها الى ٦ شهور حنا نبي نتركها نهائي
وثقوا الصلح بالجلسه
الاتفاق على الصلح سواء بصلح مشروط او بدون
وين ذي بناجز؟
تقولون للشيخ
انتبهوا مو تنازل وثقوا صلح وقولوا شروطكم اذا فيه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟