إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما الخيار المتاح في نظام ناجز لترك الخصومة في دعوى منظورة بعد الاتفاق على الصلح بين الأطراف؟

الإجابة

يجب توثيق الصلح خلال الجلسة، مع الاتفاق على شروط الصلح سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، مع التأكيد على عدم اعتبار ذلك تنازلاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي دعوى منظوره في المحكمة وتجاوزنا الجلستين واتفق الاطراف فيها على صلح قبل الجلسة الثالثة ويبون يتنازلون عنها وش الخيار بناجز؟ ترك الخصومة ما يدعم لازم قبل اول جلسة والايقاف يوقفها الى ٦ شهور حنا نبي نتركها نهائي

مجيب

وثقوا الصلح بالجلسه

مجيب

الاتفاق على الصلح سواء بصلح مشروط او بدون

سائل

وين ذي بناجز؟

مجيب

تقولون للشيخ

مجيب

انتبهوا مو تنازل وثقوا صلح وقولوا شروطكم اذا فيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة