إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يُلزم الكفيل بالتعويض في حال وقوع حادث للسيارة غير المؤمنة التي يقودها المكفول؟

الإجابة

يعتبر التصرف مخالفاً إذا لم يكن الشخص مفوضاً، وبالتالي لا يحق له الرجوع عليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان فيه مكفول يسوق سياره كفيله ووقع له حادث وتبين عدم وجود تأمين للسياره وتحمل العامل كامل المبلغ، هل صاحب السياره " الكفيل" ملزم بالتعويض بسبب عدم تأمين السياره؟

مجيب

مفوض ؟ السائق

سائل

مالفرق اذا كان مفوض او لا

مجيب

يعتبر مخالف اذا ما كان مفوض له

مجيب

فاا يحق له الرجوع عليه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة