إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكنني رفع دعوى أتعاب محاماة بعقد غير موقع من موكلتي؟

الإجابة

يجب رفع إثبات تعاقد، ثم رفع دعوى أتعاب. لا جدوى من رفع دعوى أتعاب دون توقيع الموكل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل اقدر ارفع دعوى أتعاب محاماة بعقد غير موقع من موكلتي؟ أو ارفع دعوى اثبات عقد ؟

مجيب

لازم ترفع اثبات تعاقد بعدين ترفع دعوى اتعاب ، لا جدوى من رفع دعوى اتعاب دون توقيع موكلتك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة