هل كان منطوق الحكم برفض الالتماس شكلاً أم موضوعياً؟
الإجابة
قام القاضي بتفسير البينة محل الالتماس بشكل غير صحيح، مما أدى إلى حكمه برفض الالتماس شكلاً في غير جلسة علنية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 55 من لائحة الاعتراض على الأحكام القضائية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
هل منطوق الحكم كان برفض الالتماس شكلاً ام موضوعي؟ <This message was edited>
بإمكانك الاعتراض عليه لدى الإستئناف تسبيب الدائرة غير صحيح سبق وان حصل لي ما حصل لك وتم نقض الحكم واجبرت الاستئناف الدائرة بنظرها موضوعاً
شوف هوا القاضي فسر البينة محل الالتماس بشكل خاطئ فحكم برفض الالتماس شكلا في غير جلسة علنية وفق أحكام المادة 55 من لائحة الاعتراض على الأحكام القضائية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟