إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل كان منطوق الحكم برفض الالتماس شكلاً أم موضوعياً؟

الإجابة

قام القاضي بتفسير البينة محل الالتماس بشكل غير صحيح، مما أدى إلى حكمه برفض الالتماس شكلاً في غير جلسة علنية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 55 من لائحة الاعتراض على الأحكام القضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل منطوق الحكم كان برفض الالتماس شكلاً ام موضوعي؟ <This message was edited>

سائل

بإمكانك الاعتراض عليه لدى الإستئناف تسبيب الدائرة غير صحيح سبق وان حصل لي ما حصل لك وتم نقض الحكم واجبرت الاستئناف الدائرة بنظرها موضوعاً

مجيب

شوف هوا القاضي فسر البينة محل الالتماس بشكل خاطئ فحكم برفض الالتماس شكلا في غير جلسة علنية وفق أحكام المادة 55 من لائحة الاعتراض على الأحكام القضائية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة