إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

إذا عمل شخص مع شركة بدون عقد موثق ولم تسدد له الشركة الرواتب، هل يمكنه رفع دعوى؟

الإجابة

إذا كان لديك إثبات بأنه عمل لديهم، يمكنك رفع دعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

اذا شخص عمل مع شركة لكن لا يوجد بينهم عقد موثق ولم تسدده الشركة الرواتب هل يمديه يرفع دعوى ؟

مجيب

ولا راتب ؟ لان العلاقة العمالية تثبت حتى لو كان لايوجد عقد

سائل

اشتغل شهر ونص معهم بس

مجيب

وش اثباته انه عمل عندهم.؟ اذا اثبت ذي ارفع دعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة